تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
فأمّا المني فهو الذي يسترخي منه العظام ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل ، وأمّا المذي فيخرج منه بشهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 6 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 197 .. ثانيتهما - ما يدل على كونه ناقضا . مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن علي بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني فمنه الغسل والودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 14 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 198 .. ولعلّ التثليث باعتبار شمول الودي للوذي أيضا والتعليل بقوله ( ع ) : ( لأنّه يخرج من دريرة البول ) يدل على أنّه ( ع ) فرض خروج بقايا البول وإلَّا فليس ما ذكره تعريفا له والسند وإن كان صحيحا إلَّا أنّ إعراض المشهور يسقطها عن الحجيّة . مضافا إلى إمكان حملها على ما حلمه عليه الشيخ ( ره ) من أنّ المراد خروجه قبل الاستبراء بقرينة قوله ( ع ) : ( لأنّه يخرج . . إلخ ) . مضافا إلى مرسلة حريز عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : الودي لا ينقض الوضوء .
مدارك العروة — صفحة 36 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي