مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه .
مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما إلَّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دما ، وكذا المذي والوذي والودي والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
شرح
يكن بللا فذلك من الشّيطان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب نواقض الوضوء ج 4 ، ص 141 ..
وقد تقدّم قوله ( ع ) : ( إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل أنّه قد خرج منه ريح ) ، وقوله ( ع ) : ( إنّ إبليس يجيء فيجلس بين أليتي الرجل فيفسو ليشكَّكه ) .
( مسألة 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط فقد تقدّم عدم شمول الأدلَّة الدالة على أنّ ما يخرج من الأسفلين فهو يوجب الوضوء لظهورها في أنّ خروج المتكوّن في الجوف موجب له ، مضافا إلى ما تقدّم من الروايات الدالة على عدم ناقضيّة حبّ القرع والديدان بعد عدم خصوصية فيهما قطعا .
( مسألة 3 ) الظاهر عدم شمول الأدلة المتقدّمة للقيح أو الدم الخارجين من مخرجي البول والغائط لعدم ارتباطهما بالمعدة ، نعم لو علم أنّهما خرجا منها فلا يبعد التمسّك بالإطلاق ، سواء علم أنّ البول أو الغائط صار كذلك أم لا ، لأنّ