تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
بالشكّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء .. وفي رواية أبي الصباح الكناني قوله ( ع ) : ( وإن لم يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 180 .وغير ذلك من أخبار الاستصحاب ، بل ظاهر بعضها النّهي عن الوضوء عند الشكّ في الحدث . مثل ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ابن عامر ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 176 .. ولعلّ الوجه في ذلك أنّ ترتيب أثر الشكّ الذي قد استفاضت الأخبار في الموارد المختلفة أنّه من الشّيطان إعانة على ما رامه الشّيطان من تأخير إطاعة اللَّه . ويدل على ذلك بالخصوص : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللا وهو يصلَّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضّأ وليعد الصّلاة وإن لم