مسألة 13 - الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّا مشكل ، بل لا يصح لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير .
مسألة 14 - إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل .
مسألة 15 - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفا فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل .
شرح
التفصيل الذي تقدّم في أحكام الأواني هو كونه مستلزما للتصرّف فيها وعدمه كلَّا أو بعضا وحينئذ فلو توضّأ في حوض يكون بعض أطرافه منصوبا فيه الحجر الغصبي يشكل صحّة الوضوء بل الظاهر هو البطلان لعدم دخالة القلَّة والكثرة .
نعم ، يشترط كونه مستلزما لتحريك الماء الذي في طرف المغصوب وإلَّا فلا بطلان فإطلاق ما استشكله الماتن ( ره ) لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 13 و 14 ) قد تقدّم التفصيل في كون الوضوء سببا لتحريك المغصوب بين الماء وظرفه ومكان المتوضّي وفضائه ومصبّ مائه ، وقلنا أنّ غصبيّة الأوّل موجب للبطلان والثاني في صورة الارتماس والرابع على الأحوط دون الثالث ، فراجع .
ومنها يظهر أيضا الحال في المسألة اللَّاحقة وهو أنّه إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب كاستلزامه في الفضاء المغصوب فالأحوط إعادة الوضوء في صورة العلم والعمد .
وأمّا إذا لم يكن له تعلَّق بالوضوء بل كان نظير مكان المتوضّي الذي لا دخل له في أجزائه فلا .
( مسألة 15 ) لازم ما ذكرنا من أن المناط في البطلان في مسألة التصرف