[ 1 ] ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلَّي في مكان آخر ولم يتمكَّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط لا يجب عليه أن يصلَّي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّي بقصد الصّلاة فيه والتمكَّن منها .
مسألة 12 - إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل الوضوء منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا .
شرح
آثاره ، فلو كان مخالفته في حالة لا يتوجّه النهي فاللَّازم عدم ترتيب آثار الوقف التي منها بطلان التصرّف ولكن قوله ( ع ) : ( الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) حكم واقعي غير مستتبع للحكم التكليفي فلا ناظر إليه بل هو ناظر إلى الواقع ، فلو فرضنا إنّه وقف على من أراد الصلاة فيه فلو كان غافلا لا يشمله بحسب الواقع هذا الدليل فلا يحصل الطهارة فلا منافاة بين كون حكم الوقف حكما تكليفيا وبين ترتيب آثار واقع الوقف .
[ 1 ] نعم ، لا يبعد الصحة فيما إذا كان قصده من الأوّل الصلاة فيه ثمّ بدا له أو لم يتمكَّن لحصول الطهارة حين إرادته الصلاة وإن كان يمكن القول في الصورة الأولى بأنّ قوله ( ع ) : ( الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) ناظر إلى الخارج لا إلى إنشاء وجوب العمل على طبقها فقط بمعنى إن الوقوف يترتّب عليها الآثار إذا وقف في الخارج على حسب ما يوقفها واقفها ، فلو بدا له في الفرض يكشف ذلك عن عدم وقوعها في الخارج على طبق إرادة الواقف فالأحوط فيها أيضا إعادة الوضوء .
( مسألة 12 ) المناط في صحة الوضوء في الآنية الغصبيّة وعدمها على