المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظنّ أيضا ، الأحوط الترك ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النّهي أيضا .
مسألة 8 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلَّي فيها أو الطلَّاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلَّا مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس والخانات ونحوها .
شرح
تصرف المالك أم كان مغصوبا ولكن يجري في مجراه الأوّل فلو غصبه غاصب يبقى الجواز بالنسبة إلى غيره وغير من يستعمله بتبعه لعدم كون الاستعمال الأوّل مستندا إلى مالك خاص كي يتغيّر الحال بالغصب بل للسيرة وهي لا تتغيّر بالغصب .
نعم ، لو شقّ نهرا وأجراه في غير مجراه الأوّل يشكل الجواز لعدم إحراز إن السيرة باعتبار حقّ لهم في ذلك الماء أينما كان لاحتمال خصوصية في جريانه مجراه الأوّل في جواز الاستعمال ، وبالجملة وحيث أنّه لا دليل لنا لفظيا على ذلك فالاكتفاء بالمتيقّن متعين وفي غيره يرجع إلى القواعد الأوّلية وهي عدم الجواز .
( مسألة 8 ) قد تقدّم في المسألة الثانية والعشرين من أحكام التخلَّي الكلام مفصّلا فيما إذا شكّ في كيفية الوقف وقوّينا هناك عدم جواز التصرف فيه بأنحاء التصرف لغير من علم جوازه له .
كما أنّه لا يجوز التصرف في غير ما صرّح الواقف تمسّكا بعموم قوله ( ع ) :
( الوقوف على حسب ما يوقفها - يقفها خ ل - أهلها ) ولم نستبعد خيرا جوازه إذا