ويجب تحصيل المباح للباقي .
[ 1 ] وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أولا ؟ قولان أقواهما الأوّل لأنّ هذه النداوة لا تعد مالا وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه ولكن الأحوط الثاني .
[ 2 ] وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثمّ أراد الإعادة هل يجب عليه
شرح
من أجزاء الوضوء في تلك الحال فلو التفت بعد غسل الوجه أو اليمين يجب عليه غسل اليسار بالمباح .
[ 1 ] نعم ، لو التفت بعد الغسلتين قبل المسحتين فهل يصح الوضوء بالمسح ببقيّة هذا البلل أم يجب عليه الإعادة ؟ وجهان ، بل قولان ، مبنيان على إن مناط الحرمة والنهي هو المال أو الملك ومقتضى القاعدة هو الثاني وإن كان الضمان لا يترتب إلَّا على كونه مالا فلو سرق حبّة حنطة أو أرز من صبرة مثلا فقد فعل حراما وإن كان يمكن القول بعدم ضمانه إلَّا أن يجتمع مع حبّات أخر يصير المجموع مالا . والحاصل أن مناط النهي والحرمة أحد الأمرين على سبيل منع الخلو .
ويؤيّده ما ورد في بعض أخبار الرهن عن السجاد ( ع ) انّه ( ع ) رهن سلكا من لباسه أو عبائته عوضا عمّا عليه من المال ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من كتاب الرهن ج 13 ، ص 84 .مع تسلَّم عدم جواز التصرف في العين المرهونة بغير إذن الراهن والمرتهن فحينئذ القطرات الباقية على محل الغسل وإن لم يمكن ردّها إلى مالكه إلَّا أنّها باقية على ملكه فالتصرف متوقّف على رضاء صاحبه ، والمفروض إنّ مناط المسألة النهي الناشئ عن الحكم التكليفي لا الوضعي .
[ 2 ] ولو انعكس بأن توضّأ أولا غصبا ثمّ ندم فهل يجب عليه تجفيف محال