تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مسألة 4 - لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأمّا في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا ، بل ومقصّرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصّر الإعادة . مسألة 5 - إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه
شرح
أواني الذهب والفضّة والكلام فيه هنا هو الكلام هناك فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الثالث .كما إنّ باقي ما ذكره الماتن ( ره ) من الفروع ، قد أشار إلى وجهها بنفسه الشريفة فلا نطيل . ( مسألة 4 ) الظاهر عدم الفرق في الثلاث الأول بين الحالات الطارية للمكلَّف من العلم والجهل والغفلة والنسيان لعدم أخذها في موضوع الدليل بل المناط هو الواقع ، فلو علم بعد الوضوء نجاسة الماء أو المحل أو وجود الحائل يجب عليه الإعادة ، وأمّا الرابع فحيث أن المناط في البطلان هو النهي الموجب للحرمة على القول بكونها السبب للبطلان أو الموجب للشك في تحقّق القربة على ما قلناه فاللَّازم عدم كون فقده في صورة الجهل أو الغفلة موجبا للبطلان والظاهر عدم الفرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصرا بأن كان قاطعا بعدم البأس ثمّ علم كونه محرّما أمّا إذا كان مقصّرا بأن كان متوجّها إلى جهله ومتردّدا في ذلك فالظاهر هو البطلان فيما يبطل علمه لعدم الفرق في المناط الذي ذكرناه . ( مسألة 5 ) لازم ما ذكرنا من عدم قدح الجهل أو النسيان هو صحّة ما مضى