[ 1 ] ومصبّ مائه مباحا فلا يصح لو كان واحد منها غصبا .
[ 2 ] من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمّم إلَّا أن وضوئه حرام من جهة كونه تصرّفا أو مستلزما للتصرّف في مال الغير فيكون باطلا ، نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه وإن كان تصرّفه السابق على العضو حراما ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمّم إلَّا أنّه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما كما لو كان الماء مملوكا له وكان إبقائه في ظرف الغير تصرّفا فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأوّل مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار .
شرح
طيّارة مباحة متحركة في الهواء المغصوب فبناء على تعميم المكان إلى ما هو بالواسطة كما هو كذلك فاللَّازم بطلان الصلاة ، هذا وللكلام فيه محل آخر فانتظر .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر الوجه في الرابع أيضا ، وهو مصبّ الماء فإن صبّ قطرات الوضوء ليس من أجزاء الوضوء بل المفروض أنّها تنصبّ بعد تمام الوضوء ولو قيل إن مستلزم المحرم محرّم يدخل مسألة إباحة الماء في أنّ الحرمة بمجرّدها هل توجب البطلان فيعود وحيث اخترنا فيها البطلان من الوجه الذي ذكرناه فاللَّازم هو البطلان أيضا لكن الكبرى ممنوعة وإن كانت لا تبعد عقلا وإن قلنا بعدم ثبوتها شرعا فحينئذ الأحوط تركه .
[ 2 ] وأمّا ما ذكره من التفصيل بين صورة الانحصار وعدمه فقد مرّ نظيره في