[ 1 ] وظرفه .
[ 2 ] ومكان الوضوء .
شرح
وأمّا طريقة الاحتياط فإطلاقات الأمر بالصلاة محكمة لا يقال انّها مقيّده بقوله ( ص ) : « لا صلاة إلَّا بطهور » والمفروض الشك في وجوده فإنّه يقال لا شبهة في تحقّق الطهور بمعنى الغسلتين والمسحتين وإنّما الشك في بعض شرائطه وقيوده فمقتضى الأصل البراءة بناء على ما هو الحقّ من جريان البراءة الشرعية ولو لم نقل بجريان البراءة العقليّة . ويمكن أن يستدل أيضا مضافا إلى ما ذكر بما ورد من وجوب شراء الماء ولو بلغ ثمنه مئة درهم إذا كان قادرا لم يضرّه ذلك بحالة يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى ، بأن يقال إن المستفاد منه شرطية ملكيّة الماء وإلَّا لما أمر بوجوب الشراء لتحقّق الشرط من دون شراء إلَّا أن يقال ذلك للحكم التكليفي لا الوضعي ، فتأمّل ، هذا كلَّه في إباحة الماء .
[ 1 ] وأمّا إباحة ظرفه فقد سمعت عدم تعرّض قدماء الأصحاب له فيما أعرف ، والظاهر انّ حكمه صحّة وفسادا حكم أواني الذهب والفضّة وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الثالث ..
[ 2 ] وأمّا إباحة مكان المتوضّى فالتحقيق عدم اشتراطه وفاقا للمحقّق ( ره ) في المعتبر لأنّ كونه في مكان ليس من أجزاء الوضوء شرعا بل هو من لوازم وجود الإنسان حيث انّه زماني مكاني فلا بدّ له من الزمان والمكان ، غاية الأمر كونه في حال التوضّي أيضا لا بدّ منه وهذا غير الاعتبار الشرعي أو العقلي في خصوص الوضوء كسائر المقدّمات العقلية التي لولا الأمر لما حصل للمكلَّف داع إلى إتيانها كنصب السّلم مثلا للكون على السطح فإذا فرضنا اعتبار القربة