[ 1 ] ( الثالث ) أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .
شرح
نعم ، وليراع باقي الشرائط كما تقدّم .
[ 1 ] الشرط الثالث : قد تقدّم في المسألة التاسعة من أفعال الوضوء أنّه يجب رفع الحائل وأنّه يجب التفحّص إذا شكّ في وجوده ، وقلنا انّه إذا بقي على الشكّ فالأحوط رفع ما يحتمل مانعيّته إلَّا إذا كان مسبوقا بالعدم والشك في وجوده وحدوثه فلا يجب ، وهذه المسألة ، مضافا إلى أنّها على وفق القاعدة وظواهر الإطلاقات ، قد ورد فيها روايات تدل على مفروغية الحكم حيث سئل فيها عن صورة الشكّ في الوصول .
فروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيّق لا يدرى هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا كيف يصنع ؟ قال : إن علم إنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ . ورواه الشيخ ( ره ) أيضا في التّهذيب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 329 ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الخاتم إذا اغتسلت قال :
حوّله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره وإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا