تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
[ 1 ] نعم ، لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ولا يضر تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء . مسألة 1 - لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا . مسألة 2 - لا يضر في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالَّه طاهرة .
شرح
لا يكفي بل لا بدّ أن يتحقّق في الخارج فإن الطهارة من الأمور الخارجية لا الاعتبارية التي يكفي فيها اعتبارها . [ 1 ] نعم ، يمكن أن يقال بصحة الوضوء ارتماسا مع كون المحلّ نجسا فإنّه بملاحظة وجوب البدئة من الأعلى لا بدّ أن ينوي الوضوء حين إخراجه من الماء فلا مانع في صحّته في الموارد التي يكون الرمس فقط كافيا في تحقّق الطهارة ولا يحتاج رفع الخبث إلى النيّة حينئذ كما هو ظاهر المتن . ( مسألة 1 ) قد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع ص 173 من هذا الجزء .كراهة الوضوء بالماء الآجن وتقدّم صحيحة الحلبي الدالة عليها ولا يبعد أن يكون في حكمها أو من مصاديقها ماء القليان ومجرّد كون ريحها وطعمها كالتتن ريحا أو طعما لا يصيّره مضافا ما دام يصدق عليه أنّه ماء ، وقد قلنا في أحكام الماء المضاف أن مطلق الإضافة لا يوجب صيرورته كذلك ، بل يعتبر أن يكون معتصرا من الأجسام أو لا يصدق عليه الماء فماء القليان وإن كان قد أضيف إلى القليان إلَّا أن المراد معلوم . ( مسألة 2 ) ما ذكرنا من اشتراط طهارة المحلّ إنّما هو في الأعضاء المغسولة والممسوحة دون غيرها من سائر المواضع ، فلو كانت نجسة فلا تضرّ
مدارك العروة — صفحة 321 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي