تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( الرابع ) أن يكون الماء .
شرح
آمرك أن تعيد الصلاة . وروى ذيله في الفقيه مرسلا عن الصادق ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 329 .. ولكن لا بدّ أن يحمل على عدم إحراز مانعيّته حين الوضوء وإلَّا فاللَّازم إعادة الوضوء كما يأتي إن شاء اللَّه في أحكام الوضوء كما أن إطلاق قوله ( ع ) في صدرها : ( حوّله من مكانه ) مقيّد بصحيحة علي بن جعفر بقوله ( ع ) : ( إن علم . . إلخ ) الدال على أنّ ذلك إذا علم عدم دخول الماء تحته وظاهر قوله ( ع ) : ( تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته ) هو وصول الماء على نحو اليقين فالاكتفاء بالظنّ مشكل كما هو ظاهر الماتن ( ره ) إلَّا أن يكون مراده عند عدم القدرة على تحصيل اليقين وإلَّا فمقتضى القاعدة تحصيله ابتداء فلو كان قادرا عليه واكتفى به بالظنّ فصحة وضوئه محل إشكال . الشرط الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ الماء مباحا عند الماتن ( ره ) وهذه الأربعة مع وصف اجتماعها لم أجده في كلمات أحد من قدماء الأصحاب ولا من متأخّريهم وإن ذكروا واحدا أو اثنين منها . نعم ، ذكرها في كشف الغطاء في شروط الوضوء حيث قال : وسابعها - جواز استعماله في نفسه وفي الآلة وبعض أقسام متعلَّقاته فلا يصح الوضوء بل جميع الطهارات الحدثيّة وسننها وآدابها أو غير الحدثيّة من أقسام العبادات في غير المياه المتّسعة بما حرّم استعماله لحرمته في نفسه ، أو من جهة طرفه لغصبيّته ( إلى أن قال ) أو من جهة مصبّه وموضع تقاطره أو من جهة ما يمسّه كالجريان تحت العصائب والجبار المغصوبة ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 324 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي