[ 1 ] ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى .
[ 2 ] ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري .
شرح
قال ) فإن حقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صلَّيتهن بذلك الوضوء بعينه - الحديث ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1603 ..
بناء على أن يكون وجه وجوب الإعادة هو نجاسة محل الوضوء فيبطل وضوئه ، وقد تقدّم الوجوه المحتملة فيها في مسألة أنّ المتنجّس منجّس ، فراجع .
[ 1 ] وحيث أن المسألة على وفق القاعدة يكون هذا الشرط كسابقة في عدم اشتراط بقاء المحلّ على الطهارة إلى آخر الوضوء بل يكفي كونه حين الغسلة الوضوئية طاهرا ولا يكون نجاسة المحل ناقضا كما تقدّم الإشارة في نواقض الوضوء من انّ ملاقاة الكافر والكلب والبول والعذرة وخروج الدم والرعاف ليست من نواقض الوضوء ، ويأتي إن شاء اللَّه في قواطع الصلاة ، وعلى تقدير أن يقال أن الطهارة آنيّة الحصول لا تدريجيّة فإنّما هو في الغسل الارتماسي لا الترتيبي ولا الوضوء فإن طهارتهما تدريجية قطعا مع انّ كون الطهارة آنيّة ولو في الغسل الارتماسي محلّ إشكال ، بل منع ، كما سيأتي في محلَّه .
[ 2 ] ويتفرّع على الشرطيّة المذكورة عدم صحّة تحقّق الطهارة من الخبث والحدث دفعة واحدة فإن الشرط متقدّم على المشروط ومجرّد كون التقدّم في نيّته