تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فصل في شرائط الوضوء ( الأوّل ) إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف . ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللَّازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل .
شرح
فصل في شرائط الوضوء وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى ثلاثة عشر ، وإن كان في شرطيّة بعضها ، كالترتيب والموالاة والنيّة ، تأمّلا لاحتمال كونها من أجزاء الوضوء كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه ولنقتف أثره فنقول بعون اللَّه . الشرط الأول : إطلاق الماء . فلا يجوز الوضوء بالماء المضاف على تفصيل تقدّم بما لا مزيد عليه في فصل المياه ، فراجع . ولو صار مضافا حين الاستعمال فإن كان قد فرغ من بعض الأعضاء ثمّ صار مضافا فلا إشكال في صحة ذلك العضو إذ ليس بقائه على الإطلاق شرطا إلى آخر أفعال الوضوء وإن صار مضافا قبل تمام بعض الأفعال فالظاهر أيضا صحّة ما وقع منه بوصف الإطلاق . نعم ، يشترط أن يكون باقيا على الإطلاق باعتبار صحّة المسح فبقاؤه عليه
مدارك العروة — صفحة 318 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي