مسألة 49 - يكفي في مسح الرّجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخنصر منها .
شرح
( مسألة 49 ) قد مرّ في محلَّه جواز المسح بإصبع واحدة فيشمل الأصابع كلَّها ولو كانت الخنصر لإطلاق قوله ( ع ) : ( ليدخل إصبعه فيمسح ) وكذا في مسح الرجلين يكفي بإصبع واحدة ولو كان فوق النعلين بمعنى أنّه يدخل يده تحته فيمسح . كما يدل عليه :
ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي ابن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان ، عن عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) قلت : جعلت فداك ! يكون خفّ الرجل مخرّقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 291 ..
ومعلوم انّه ليس المراد إدخال تمام اليد حتّى الإبهام مثلا فإذا لم يكن الكلّ مرادا فيشمل أي جزء كان ، والحمد اللَّه .