تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مسألة 43 - يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة فالمناط في تعدّد الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ بل تعدّد الغسل مع القصد . مسألة 44 - يجب الابتداء في الغسل بالأعلى لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ . مسألة 45 - الإسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الإسباغ مستحب ، وقد مرّ أنّه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين .
شرح
المتيقّن بمعنى انّه إذا عمل بها فوضوئه صحيح قطعا بخلاف ما إذا عمل على خلاف مقتضاها ، واللَّه العالم . ( مسألة 43 ) قد مرّ سابقا أن المناط صدق الغسل الواحد ، سواء حصل هذا الغسل بصبّات عديدة أم بصبّ واحد ، وقد سمعت أيضا منّا الإشكال على ما وجّه به الكليني ( ره ) روايات التعدّد على انّه إذا لم يحصل الغسلة الأولى بأن ذلك لا يسمّى مرّتين أو ثلاثا فالمناط في المرّة والمرّتين هو تمام الغسلة الأولى ثمّ الشروع ثانيا بالغسلة وثالثا . ( مسألة 44 ) قد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع ص 153 .في مستحبّات الوضوء استحباب الصبّ من الأعلى وفي كيفية غسل الوجه وجوب الغسل من الأعلى فلا نعيد . ( مسألة 45 ) تقدّم ( 2 )( 2 ) راجع ص 117 .استحباب الإسباغ في الوضوء واستحباب كونه بمدّ