تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
مسألة 37 - إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية وإن كان متوضّئا وعلم أنّه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم .
شرح
ووجوب تخليل اللحية وغير ذلك في كيفية وضوئهم فإنّه مع تعجّبه عن ذلك ( قال مولاي أعلم بذلك ) وهو كلام حسن فإنّا لا ندري جهات مصالح الأحكام ومفاسده ولا أقلّ من الشكّ في ذلك حيث إنّا نعلم إذا عملنا بالتقيّة في موارد وجوبها لم نكن مؤاخذين على ترك العمل بخلاف ما إذا تركناها ، فالأحوط ترك العمل على خلاف التقية إذا كانت واجبة خصوصا إذا كانت منشأ لخوف تلف النفس أو المال المضر بحاله . ( مسألة 37 ) إذا كان عالما بابتلائه بأحد مسوّغات المسح على الحائل كالتقيّة والخوف ونحوهما فأمّا أن يكون بعد دخول الوقت وتنجّز التكليف أو قبله ، فلا إشكال في وجوب المبادرة إلى التكليف الواقعي بالنسبة إلى غير التقية إذا كان دخل الوقت لتنجّز الخطاب والمفروض عدم قدرته على الامتثال الحقيقي إذا أخّره . وحينئذ فلو أخّره فالحكم بالصحة مشكل لوقوعه في هذا الابتلاء متعمّدا وأمّا إذا كان قبل دخول الوقت فهل يجب عليه تحصيل مقدّماته من الطهارة من الخبث والحدث إذا كان يعلم بعدم قدرته بعد دخوله إذا أخّره فعلا أم لا ؟ وجهان مبنيان على انّه هل يتوجّه إلى المكلَّفين خطاب بالنسبة إلى تحصيل مقدّمات تحقّق المأمور به قبل تنجّز ذيها أم لا ، وبعبارة أخرى : هل يكون الأمر بذيها منشأ لترشّح الأمر بها في وقتها أم يسري إلى غير وقتها أيضا ، وبتعبير آخر كما
مدارك العروة — صفحة 308 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي