تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مسألة 27 - إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح . مسألة 28 - إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ يمسح به وإن تعذّر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع وإن كان عدم التمكَّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ فإنّه إذا كان عدم التمكَّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد .
شرح
( مسألة 27 ) قد تقدّم مرارا أن طواهر الأدلة هو غسل المحلّ أو مسحه بلا مانع بحيث يباشر الماء المحل غسلا أو مسحا بل جميع ما دلّ على عدم جواز المسح على الحناء والعمامة والنعلين والخفّ ناظر إلى هذا المعنى فلا يتوهم ان المناط وصول الرطوبة غسلا أو مسحا ولو بالواسطة كي يقال حينئذ بعدم قدح الوصلة الرقيقة الغير المانعة من الوصول كما عنونه الماتن ( ره ) . ( مسألة 28 ) الظاهر أنّ المنسبق إلى الذهن من قوله ( ع ) : يمسح بيديه ، هو باطن الكفّ دون ظاهره مع الإمكان وإذا لم يتمكَّن يرفع اليد عن هذا الظاهر حفظا لوجوب الامتثال ما أمكن لقاعدة الميسور مع صدق المسح باليد وإنّما صرنا إلى الظاهر في صورة التمكَّن للانصراف إلى المعهود لا لعدم الصدق العرفي فيجب الانتقال إلى الظاهر ، وقد قلنا أيضا أن الذراع جزء من اليد في الوضوء كما دلَّت عليه الآية . نعم ، لو كان عدم التمكَّن لا من باب مانع فيه ، بل من جهة عدم إمكان
مدارك العروة — صفحة 294 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي