شرح
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ..
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن جعفر ، عن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن في لحيته ، قال : يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ..
ولعلّ الوجه في هذا الترتيب كون اللحية أشدّ ارتباطا بالوجه من الأشفار والحاجب فإنّ العينين وما فوقها لا يعدّ في نظر العرف وجها كما قلنا في مسألة حدّ غسل الوجه فلو لا صحيحة زرارة الدالة على حدّ الوجه لما قلنا بوجوب الغسل إلَّا ما يعدّ وجها وهو الخدّ ومقدار من العارض والعذار دون الجبهة والعينين ، واللَّه العالم .
ولعلّ هذا التفصيل الذي استفدناه من الأخبار استفاده الصّدوق ( ره ) أيضا من مجموعها ونسبها إلى الصادق ( ع ) بنحو الخبر حيث قال : قال الصّادق ( ع ) :
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلَّة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به