تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
ورجليه ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .. وما تقدّم في رواية حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق ( ع ) وفيها : ( ثمّ مسح رأسه ورجليه ) وسائر الإطلاقات إلَّا أن في أكثر الوضوءات البيانية دلالة على انّه مسح رأسه ورجليه بما بقي في يده كما في جملة منها أو يديه كما في آخر أو بلَّه اليمين أو اليسار كما في ثالث . نعم ، روى الكليني مرسلا قال روى : ( في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسّمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه ) حيث لم يقيد أن يكون ببلَّة اليد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 7 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 288 .. ولكن الظاهر انّ نظره ( ره ) إلى ما رواه في صحيحة زرارة فإن ذيلها متحد معها معنى مع هذه المرسلة وفيها قد قيّد بكونها ببلَّة اليمنى واليسرى ، وعلى تقدير الاستقلال يقيد بعضها ببعض فلا يجزي أخذ البلة من سائر الأعضاء والإطلاقات الأخر ليست إلَّا في مقام أصل أفعال الوضوء في الجملة . هذا مضافا إلى أنّه خلاف المتعارف فلا ينصرف إليه الإطلاق بل ينصرف عنه بحيث لو أريد الإطلاق للزم التصريح بالجواز . نعم ، يمكن أن يقال أن ما دل من انّهم ( ع ) مسحوا ببلَّة يمينهم أو يدهم أو أمروا بالمسح ببلَّة اليمنى أو اليدين عام أو مطلق شامل لجميع اليد من المرفق