[ 1 ] هذا إذا كانت البلَّة باقية في اليد ، أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى .
شرح
إلى الأصابع فالاختصاص بخصوص الكفّ تخصيص أو تقييد بلا مخصّص أو مقيد والشاهد على العموم إنّ اللَّه أمر بغسل اليد إلى المرفق ولم يجعل ما فوق اليد تكليفا مستقلا بل جعله من أجزاء اليد كما هو الإطلاق العرفي أيضا لكنّه مشكل فإنّه وإن أطلق على المجموع اليد أو اليمين إلَّا أنّه عند الإطلاق ينسبق إلى الذهن اليدان إلى الزندين فإن قوله ( ع ) في صحيحة محمّد بن مسلم : ( ثمّ أخذ كفّا بيمينه فصبّه على يساره ثمّ غسل ذراعه الأيمن ثمّ أخذ كفّا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 9 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 289 ..
ظاهر في أنّه يطلق عند إرادة غسل اليدين من الأصابع إلى المرفق الذراع دون اليد .
فدعوى إطلاق الدليل لنداوة اليمين لمطلق اليد ولو كان من المرفق ، في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على بلَّة الكفّ والأفضل أن يكون ما بالأصابع .
[ 1 ] هذا كلَّه إذا كانت البلَّة باقية غير جافّة فمع قطع النظر عن الروايات يمكن أن يقال أن مقتضى القاعدة جواز المسح ببلل بقيّة الأعضاء فإن قوله تعالى : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » . . إلخ ( 2 )( 2 ) المائدة / 6 .مطلق شامل لنداوة جميع الأعضاء بل يمكن أن يقال جوازه بالماء الجديد أيضا ، ولذا تمسّك بها العامّة على جوازه أو وجوبه على اختلاف القولين بالماء الجديد .