[ 1 ] نعم ، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما .
[ 2 ] وإن كان شعر على ظاهر القدمين ، فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ .
شرح
[ 1 ] وتدل ، مضافا إلى الترتيب ، على كون اليمنى باليمين واليسرى باليسار ، ويدل عليه أيضا ما تقدّم في مسألة غسل الوجه قوله ( ع ) في رواية محمّد ابن مسلم :
( وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 294 ..
ومضافا إلى أنه السيرة المعمولة المستمرة إلى زمن الأئمّة ، ولا ينافي ذلك الوضوءات البيانية لأنّها في مقام نقل انّه ( ع ) غسل كذا وكذا ومسح كذا وكذا في مقابل العامة القائلين بجواز الغسل في جميع الأعضاء حتّى الرأس الذي صرّح القرآن بوجوب مسحه على ما حكاه في الخلاف كما تقدّم .
فالأقوى وفاقا للصدوقين وسلَّار وابن أبي عقيل وابن الجنيد اعتبار الترتيب بل يظهر من كلام سلَّار أن القائل بالعدم معدود ومحصور حيث قال بعد اختيار الترتيب : وفي أصحابنا من لا يرى بين الرجلين ترتيبا ( انتهى ) .
[ 2 ] ثمّ انّه إذا كان على الرجلين شعر فإن لم يكن محيطا بحيث يرى بشرة الرجلين فالظاهر وجوب مسح البشرة وعدم جواز الاكتفاء بمسح الشعر وإن كان محيطا فهل هو في حكم شعر الوجه في كفاية مسحه أم يجب إيصال الماء إلى البشرة ؟ وجهان مبنيان على استفادة العموم من قوله ( ع ) : ( كلَّما كان الشعر