تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
[ 1 ] ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه . مسألة 25 - لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج المزبور .
شرح
محيطا فليس على العباد - أو للعباد - أن يطلبوه ويبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ) لمواضع المسح أيضا . فإن استفدنا العموم يجب مسح الشعر فقط ولا يجزي البشرة وإلَّا يجب مسح البشرة فلا يجزي المسح على الشعر مضافا إلى إطلاق قوله ( ع ) في مسح الرأس الذي عليه الحنّاء : ( لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء ) بضميمة عدم الفرق بين الرأس والقدمين فالأحوط أخذ الشعر بجزّ أو نتف أو حلق إن أمكن وإلَّا يجمع بين المسح على البشرة والشعر ، واللَّه العالم . [ 1 ] ثمّ أنّه يعلم ممّا ذكرنا في غسل اليدين إذا قطع بعضهما أو كلَّهما حكم مسح القدمين وإنّه إذا قطع البعض يمسح على الباقي وإن قطع من المفصل يسقط فرضه ولا يجب مسح فوق المفصل لعدم الدليل والعبادات توقيفيّة ، واللَّه العالم . ( مسألة 25 ) قد عرفت أنّه يجب أن يكون المسح مطلقا بنداوة الوضوء فهل يجب أن يكون بخصوص ما بقي من بلَّة اليد أو يكفي مطلقا ولو أخذه من سائر أعضائه اختيارا ؟ مقتضى بعض الأخبار الجواز مثل ما تقدّم في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) : توضّأ عليّ ( ع ) فغسل وجهه وذراعيه ثمّ مسح على رأسه