تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
[ 1 ] والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاثة أصابع وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم .
شرح
قدميه . . إلخ ) شامل للطول والعرض فيكفي عرضا أن يكون بمقدار إصبع . نعم ، في الأقل منها إشكال تقدّم في مسح الرأس وكذا سائر الأدلة المتقدّمة في كفاية بعض القدمين . والمشهور بين العلماء أيضا ذلك كما صرّح به المفيد والشيخ ( ره ) وابن زهرة وغيرهم . نعم ، ظاهر الفقيه توهم وجوب المسح بتمام الكفّ حيث قال : وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك وتمرّها إلى الكعبين ( انتهى ) . ولكنّه محمول على الأفضلية كالرواية التي رواها الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلَّا بكفّه كلَّها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 4 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 291 .. ولكنّها بقرينة سائر الروايات الدالة على جواز الاكتفاء بشيء من القدمين محمولة على الأفضلية مضافا إلى عدم العامل بظاهرها غير الصدوق في ظاهر عبارته ، فتأمّل . [ 1 ] نعم ، يمكن دعوى انصراف الإطلاقات عن أقل من إصبع واحدة فإثبات الأقل منها بها مشكل فالأحوط الاكتفاء بإصبع فما زاد ، والأفضل أن يكون