شرح
ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، صدر حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 286 ..
والإشكال في سندها بأن قول يونس : أخبرني من رأى أبا الحسن ( ع ) يصيّرها مرسلة فلا يصلح للحجّية إلَّا إذا عمل بها الأصحاب ولم يثبت فإن السيد المرتضى وابن إدريس والشيخ في جمله وعقوده على ما نقله عنه ابن إدريس وجملة ممّن تأخّر عنهم كالعلَّامة في المختلف ( 2 )( 2 ) قولنا في المختلف : إنّما هو في أوّل كلامه ، ولكنّه يقوّي أخيرا الجواز أيضا .الذي هو متأخّر تأليفا عن المنتهى والقواعد والتلخيص والتذكرة .
كما صرّح بتأخر أكثرها هو في المختلف في هذه المسألة والشهيدان في جملة من كتبهما على عدم الجواز ، وإنّما أفتي بالجواز في النهاية والمبسوط والمراسم والشرائع والمعتبر على كراهية ، وجملة ممّن تأخّر تارة جزما وأخرى ترديدا .
مدفوع بما تقدّم ( 3 )( 3 ) راجع الجزء الثاني .نظيره في مسألة نجاسة الميت الآدمي الوارد في خبر الاحتجاج وقلنا : ان العادل إذا أخبر أن زيدا كتب أو رأى أو سمع فهو إخبار بالواقع فلا إشكال فيه من هذه الجهة وإن كان زيد الكاتب أو الرائي أو السامع فاسقا معروفا بالفسق فلمّا أخبر يونس بأن من رأى أبا الحسن ( ع ) بمنى يمسح كذا وكذا فلا إشكال في شهادة يونس برؤيته فشهادته مقبولة على الظاهر ولو كان من رأى بحسب الواقع فاسقا ، ويؤيّده الزيادة الموجودة في الكافي بعد العبارة المتقدّمة وهي : ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا