[ 1 ] وهما قبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين السّاق والقدم على قول بعضهم ، وهو الأحوط .
شرح
بحسب الأدلة هو الجواز وإن كان الأحوط ترك النكس خروجا عن الخلاف ، هذا كلَّه في الجهات المشتركة .
[ 1 ] وأمّا المختصة فهي في موضع واحد وهو انّه هل يجب مسح الكعبين أيضا أم يجزي المسح إليه ، وعلى كل تقدير هل المراد من الكعبين هما قبّتا القدمين أم غيرهما ، ولنقدّم الثاني على الأوّل لكونه أشدّ اختلافا بين المسلمين فنقول :
قد ذهب العامّة كلَّهم على ما في الخلاف والانتصار والمقنعة والمعتبر والمنتهى انّهما عظما الساقين إلَّا ما حكي عن محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وتلميذه فإنّه قال : انّهما في وسط القدم . والمشهور بين الإمامية إنّهما قبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط ( انتهى ) .
وفي النهاية والمبسوط والخلاف والغنية والسرائر والمعتبر : هما النابتان في وسط القدم مع زيادة عند معقد الشراك في السرائر ، ونسبه في المعتبر إلى مذهب فقهاء أهل البيت ( ع ) . وعن ابن أبي عقيل على ما في المختلف : الكعبان ظهر القدم . وفي المراسم وعن أبي الصلاح : هما معقد الشراك ، وعن ابن الجنيد : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق ، وهو المفصل الذي قدّام العرقوب ، وهذه العبارات كلَّها مشتركة في انّهما في وسط القدم وإن عبّر عنه في بعضها بالظهر وفي بعضها بالوسط وفي بعضها بمعقد الشراك .
نعم ، في آخر عبارة المفيد ( ره ) ما يدل على خلافه مع مطابقة صدر كلامه لباقي العبارات .