تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألته عن المسح على الخفّين والعمامة فقال : سبق الكتاب الخفّين وقال : لا تمسح على خفّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 9 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 323 .. وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المسح على الخفّين فقال : لا تمسح وقال إن جدّي قال : سبق الكتاب الخفّين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 7 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 323 .. وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : إنّ أبا ظبيان حدّثني إنّه رأى عليا ( ع ) أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين ، فقال : كذب أبو ظبيان أمّا بلغكم قول علي ( ع ) فيكم : سبق الكتاب الخفّين هل فيها رخصة ؟ فقال : لا ، إلَّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك . ومن ذيلها وعمومات الأمر بالتقية حتّى ورد إنّه : لا دين لمن لا تقيّة له ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 322 .. وقوله ( ع ) : إنّ من ديني ودين آبائي التقية ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 25 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ، ص 467 .، ونظائرها يفهم جواز المسح للضرورة من تقيّة وحرّ وبرد وأمثالها . نعم ، يمكن أن يقال بأن الأئمة ( ع ) لا يتّقون هنا باعتبار معلومية كون
مدارك العروة — صفحة 263 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي