شرح
نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 288 ..
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مسح الرأس قلت امسح بما في يديّ من الندى رأسي قال : لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 4 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 287 ..
وبإسناده ، عن ابن عقدة ، عن فضل بن يونس ، عن محمّد بن عكاشة ( عكاسه خ ل ) عن جعفر بن عمارة الخارقي قال : سألت جعفر بن محمّد ( ع ) : امسح رأسي ببلل يدي ، قال : خذ لرأسك ماء جديدا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 288 ..
فإنّها كلَّها محمولة على التقية مضافا إلى ضعف السند في بعضها وإعراض المشهور ، بل المتفق عليه عدا ما نقل عن بعض الأصحاب من القدماء كما في عبارة الخلاف ، واحتمل في المختلف كونه ابن الجنيد لما حكى عنه أنّه قال :
إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه ( انتهى ) . ولكن ظاهره صورة جفاف النداوة .
ولعلّ مفروض المسألة عنده صورة نسيان المسح ، ويمكن القول بذلك في تلك المسألة كما يأتي ، ويمكن أن يكون المراد البزنطي بناء على أن ما ذكره في جامعه أو نوادره هو فتواه .