تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلَّة يسارك ظهر قدمك اليسرى . وفي أخرى : ثمّ مسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلَّة يساره وبقيّة بلَّة يمناه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 271 .. وفي أخرى : ثمّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 271 .. وفي رواية أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر ( ع ) : ثمّ مسح بفضل الندى رأسه ورجليه ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 271 .. هذا مضافا إلى ما يأتي في محلَّه من الروايات الكثيرة الدالة على لزوم الأخذ من بقية بلل اللحية والحاجبين والذراعين إذا نسي المسح ثمّ تذكَّر قبل الخوف ووجوب الإعادة إذا جفّت الأعضاء مع أن ظاهر الآية أيضا هو ذلك فإنّه تعالى أمر بالغسل للوجه واليدين ، قال : « وامْسَحُوا » والمفروض كفاية هذا الماء لتحقّق الامتثال فلا داعي للأخذ بالماء الجديد إلَّا أن يأمر الشارع بالخصوص فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالبقيّة . نعم ، يستفاد من الأخبار تقيّده به بحيث لا يجوز وعلى كل حال للتمسّك بالآية في إثبات وجوب الاستيناف ، غاية الأمر إطلاقها بالنسبة إلى ذلك فيدفع ببيانات الأئمة ( ع ) وجه . فحينئذ لا يصغى إلى ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن معمّر بن خلَّاد ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : بماء جديد ؟ فقال برأسه :