تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 12 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 296 .. ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن المسح على الرجلين ، فقال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 294 .. إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة الدالة على لزوم المسح وقل في مسائل الوضوء والغسل مسألة قد اهتم الأئمّة ( ع ) ببيانها بمثل هذه المسألة وليس ذلك إلَّا لرفع اشتباه العامة وإلَّا فقد كان يكفي ظاهر القرآن . فما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل توضّأ الوضوء كلَّه إلَّا رجليه ثمّ يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزئه ذلك . وما يأتي في ذيل رواية أبي بصير في مسألة وجوب الترتيب و : ( وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 ، ذيل حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 318 .. فمحمول على التقية قطعا مع عدم حجّيتها فإن الفطحيّة وإن كانوا موثقين إلَّا أن إعراض الأصحاب عمّا رووه يسقطها عنها كما قرّر في محلَّه .