شرح
وجل : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » على الخفض هي أم على النصب قال : بل هي على الخفض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 10 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 295 ..
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن علي ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) : في الوضوء ، الفريضة في كتاب اللَّه المسح والغسل في الوضوء للتنظيف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 11 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 296 ..
والظاهر إن قوله ( ع ) : ( الفريضة ) مبتدأ وقوله : ( المسح ) خبره ، وقوله :
( والغسل في الوضوء ) مبتدأ ، وقوله : ( للتنظيف ) خبره ومعناه أن الغسل قبل الوضوء أو بعده لا بأس به للتنظيف وأمّا ما هو جزء للوضوء بعنوان الفرض فهو المسح فقط .
ولعلّ بهذا الكلام أشار ( ع ) إلى ما هو منشأ اشتباههم فيما نقل إليهم من فعل رسول اللَّه ( ص ) من إنّه كان يغسل ولم يتفطَّنوا إن ذلك الغسل هل هو من أجزاء الوضوء أم كان مؤخّرا عنه فمن الممكن إن رسول اللَّه ( ص ) كان قد يغسل رجله للتنظيف ، واللَّه العالم .
ويؤيّد هذا المعنى ما رواه في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال : لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثمّ أضمرت إن ذلك هو الفرض لم يكن ذلك بوضوء ثمّ قال : ابدأ بالمسح