تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
فأوّلها عندنا موافقة الشهرة بين الأصحاب وعندهم موافقة الكتاب والسنة فلا بدّ أن يرجع إلى ظاهر الكتاب . وقد قلنا انّه وجوب المسح أو جوازه الملازم لجواز الاكتفاء به هذا مع قطع النظر عن ما روي بطرق أهل البيت ( ع ) وإلَّا فهو أكثر من أن يحصى . فروى الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : أنّه يأتي على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قبل اللَّه منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 294 .. وفي الفقيه قال الصّادق ( ع ) إن الرجل يعبد اللَّه أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء لأنّه يغسل ما أمر اللَّه عزّ وجلّ بمسحه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 297 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سالم ، وغالب بن هذيل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المسح على الرجلين ، فقال : هو الذي نزل به جبرئيل ( ع ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 4 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 295 .. وعن شيخه المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه ، عن حمّاد ، عن محمّد بن النعمان ، عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول اللَّه عزّ
مدارك العروة — صفحة 253 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي