مسألة 24 - في مسح الرّأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا .
( الرابع ) مسح الرجلين .
شرح
هوى أنفسنا .
( مسألة 24 ) هل يجوز المسح مطلقا ولو كان عرضا أو منحرفا أم لا بدّ من أن يكون طولا ؟ وجهان من إطلاق الدليل وعدم تعيين الكيفية الخاصّة ومن أنّه خلاف المعهود بين المسلمين وخلاف مرتكز الأذهان بل الظاهر من بعض كلمات الأصحاب كالمفيد تعيين الطول حيث عين المبدء مقدّم الرأس والمنتهى قصاص الشعر وهو ظاهر في الطول ، ولعلّ عدم تعيينهم كان لأجل معلومية كونه طولا ولما ذكرنا ( 1 )( 1 ) راجع ص 191 .من توجيه الابتداء بالأعلى استظهرنا من الآية بقرينة تعيين منتهى الموضعين وقلنا إن الشروع من الأعلى هو مقتضى الطبع الأوّلي .
بل الظاهر أن عدم الجواز مذهب كلّ من قال بلزوم الابتداء من الأعلى لعدم استقامة ذلك مع القول بالجواز عرضا أو منحرفا ، فتأمّل . فكيف كان فالأحوط اختيار الطريق المتعارف ، واللَّه العالم .
الرابع :
من أفعال الوضوء مسح الرجلين عند الإمامية وغسلهما عند الجمهور ، وفيه جهات من البحث :
منها مشتركة بينهما وبين مسح الرأس .
ومنها مختصّة بها ، أمّا المشتركة ففي مواضع :