شرح
بعضها : ( فتمسح ببلَّة يسارك رأسك ورجليك ) ، وفي آخر : ( ثمّ مسح بما بقي رأسه ورجليه ) ، وفي ثالث : ( ثمّ مسح بفضل يديه رأسه ورجليه ) ، وفي رابع : ( ثمّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يده ) .
فإن إطلاق اليد مع قطع النظر عن إسناد فعل إليها وإن كان شاملا للظهر والبطن إلَّا أنّه إذا قيل مثلا أخذ بيده أو أكل بها أو كتب أو مسح يكون ظاهرا في أنّه كان بباطنها لكونه المتعارف بحيث لو أريد التعميم لكان اللَّازم التنبيه .
فمقتضى هذه الإطلاقات جواز المسح بباطن الكف مطلقا ولو من غير الأصابع ، بل في صحيحة بكير وزرارة التي رواها الكليني بطريق صحيح ، عن أبي جعفر ( ع ) : ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماءا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 11 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 276 ..
وكذلك يأتي في مسح الرجلين ما يدلّ على استحباب مسحهما بجميع الكف مع عدم الفرق بينهما في الماسح ، ولكن الأولى ، بل الأحوط ، كونها بالأصابع لما تقدّم في رواية معمّر بن عمر : ( يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 294 ..
وفي رواية الحسين : ( ليدخل إصبعه ) ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 293 ..
وفي صحيحة زرارة : ( المرأة يجزيها في مسح الرأس أن يمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ) ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 24 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 293 .. وغير ذلك ممّا عبّر بالأصابع .