شرح
بالماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 320 ..
ومنها : ما يدل على وجوب إدخال الإصبع بالمسح ولو تحت العمامة .
مثل ما رواه أيضا عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) :
رجل توضّأ وهم معتمّ فيشكل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال : ليدخل إصبعه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 293 ..
وقد تقدّم في مرسلة حمّاد بن عيسى في الرجل يتوضّأ وعليه العامّة ، قال :
يرفع العامة بقدر ما يدخل إصبعه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 293 ..
ومنها : ما يدل على التفصيل للمرأة بين الصلوات .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد اللَّه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( ع ) ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما تمسح الرجال إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 292 ..
وحاصل مفادها ان الرجال مطلقا يضعون القلنسوة أو العصابة أو غيرهما