تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ممّا هو على رؤسهم بخلاف النّساء فإنّها تضع في الغداة بخلاف بقيّة الصلوات وبذلك أفتى جمع من القدماء معلَّلين بلزوم الحرج في رفع خمارها في هذه الأوقات لعدم العادة في رفعها في تلك الأوقات وعلى كل حال يدل على عدم جواز المسح على الخمار في حال الاختيار وعدم الحرج فهذه الروايات الخاصة مع ظهور الآية ، والروايات البيانية الدالة على لزوم المسح على مقدّم الرأس تدل على عدم جواز المسح على الحائل اختيارا . نعم ، يعارضها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثمّ يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 321 .. وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحناء ويتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 4 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 321 .. وظاهرهما هو صورة الضرورة بناء على أن لا يجب عليه غسل الحناء مقدمة وقلنا إن وجوب ذلك إضرار أو حرج فلا يجب غسله فيكون من مصاديق الضرورة فلا منافاة بينهما وبين ما تقدّم ، ولعلَّه لذا ذكر الشيخ ( ره ) بعد رواية عمر ابن يزيد ومرفوعة محمّد بن يحيى المتقدّمة ما لفظه :