تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وإن كان واقعا على المقدّم . [ 1 ] ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه .
شرح
مطلقا وإذا انتفى الثاني لم يصح فيما إذا مسح على المقدار الخارج دون المحاذي لشمول الدليل وعدم منافاة خروج بعض أجزائه لجواز المسح على البعض الغير الخارج عن حدّه ، والقسم الأوّل هو المراد ممّا عنونه غير واحد كالمحقّق والعلَّامة من أنّه لا يمسح على الجمّة ولا على ما يجتمع على مقدّم رأسه من غير شعر المقدّم معلَّلين بأنّه حائل غير ضروري . [ 1 ] الخامسة - هل يجوز المسح على الحائل أم لا ؟ قولان بين علماء الإسلام ذهبت الإمامية وأبو حنيفة والشافعي ومالك من العامة إلى عدم الجواز وحكى كما في الخلاف عن أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق ، وكذا عن داود كما في المنتهى الجواز وتمسّك الشيخ ( ره ) في الخلاف بالإجماع ، وظاهر الآية وصريح الرواية أمّا الإجماع فواضح وأمّا الآية فقال في بيانها إن قوله تعالى : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » فأوجب المسح على الرأس ومن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس . وأمّا الرواية فنقول انّها على طوائف : منها : ما يدل بإطلاقها على مسح الرأس فهي نظير الآية في الدلالة . ومنها : ما يدل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة بالخصوص . مثل ما رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن أبي عبد اللَّه في الذي يخضب رأسه بالحناء ثمّ يبدو له بالوضوء ، قال : لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه
مدارك العروة — صفحة 244 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي