تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
[ 1 ] بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرّأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم
شرح
بمقدار موضع المسح ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 24 ، حديث 3 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 293 .. ويمكن أن يستدل أيضا بقوله ( ع ) فيما تقدّم في صحيحة زرارة : ( كلَّما أحاط به الشعر فليس على العباد - أو للعباد - أن يطلبوه ويبحثوا عنه ) ولكن يجري عليه الماء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 334 .. وإن كان يمكن الخدشة فيه انّه بقرينة قوله ( ع ) : يجري عليه الماء انّه غير شامل إلَّا لمواضع الغسل دون المسح ولكن بعد إلقاء الخصوصية وعدم الفرق قطعا بين المواضع من هذه الحيثية يشمل المقام . [ 1 ] هذا إذا كان نابتا على موضع المسح ولم يخرج عن حدّ الرأس كما قيّد به العلَّامة ( ره ) ومن تأخّر عنه وألَّا يكون من مصاديق الحائل لأنّه ليس هنا إطلاق لفظي يدل بإطلاقه على جواز المسح على الشعر كي يتمسّك به في الموارد المشكوكة بل المناط صدق المسح على الرأس فإذا اجتمع الشعر من غير موضع المسح عليه أو على الناصية لا يصدق انّه مسح رأسه وأوضح منه ما إذا خرج عن حدّ الناصية ولو لم يخرج عن محلَّه . والحاصل إن جواز المسح على الشعر مشروط بأمرين : أحدهما : عدم خروجه عن محلَّه الطبيعي الذي ينبت منه بطبعه الأوّلي لولا قسر القاسر . ثانيهما : عدم خروجه عن محاذاة مقدّم الرأس فإذا انتفى الأوّل لم يصح