تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ 1 ] ولا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم .
شرح
خلافهم وخذ ما خالف العامة . إلَّا أن يقال إن ذلك كلَّه فيما جاء خبران متعارضان بالخصوص لا أنّه يعارض إطلاق الدليل رواية أخرى موافقة لهم فلا يشمل أدلة الحمل على التقية للمقام . وفيه إن المفروض عدم إطلاق للآية وسائر الأدلة بل استظهرنا مخالفتها لما ذهب إليه العامة ولكن قلنا أن ظاهرها هو الابتداء من الأعلى فتكون الرواية معارضة للاستظهار المذكور فلتحمل على التقية ، فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، هو الاقتصار على المتعارف . ويؤيّده أيضا أن الشيخ ( ره ) نقله في موضع عن شيخه المفيد عن حسين بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه . . إلخ ما تقدّم إلَّا أن فيه : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا . [ 1 ] والظاهر جواز المسح على الشعر النابت على محل المسح لعدم صدق الحائل الممنوع منه كما يأتي فإن الشعر جزء من الرأس عرفا بل لغة على وجه فيشمله قوله تعالى : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » الآية ، وكذا إطلاقات سائر الأخبار ، بل الظاهر انّه الفرد الغالب في أفراد المكلَّفين لوجود الشعر غالبا في رؤسهم ، ويؤيّده ما ورد من الترغيب والحث على تحسين الشعر وتفريقه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 62 ، وباب 78 من أبواب آداب الحمام ج 1 ، ص 417 وص 431 .. وما ورد من أن رسول اللَّه ( ص ) يطيّب شعره ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 95 ، حديث 6 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 446 .. وما ورد في مسح المرأة رأسها بثلاث أصابع وعدم التقييد بتفريق شعرها
مدارك العروة — صفحة 242 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي