تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
[ 1 ] أو أقلّ . [ 2 ] والأفضل ، بل الأحوط ، أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك .
شرح
جواز مسح جميع الرأس كما اتفقوا عليه أو وجوبه كما قال به مالك دالة على جواز الاكتفاء بإصبع واحدة أيضا . ويدل عليه أيضا ما يأتي في رواية الحسين عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في مسألة جواز المسح على الحائل عند الضرورة قال : ليدخل إصبعه حيث أنّه يشمل ما لو دخل الإصبع الواحدة إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع ، فالأقوى كفاية الإصبع الواحدة كما اختاره الماتن ( ره ) . [ 1 ] ومقتضى أكثر الإطلاقات المذكورة وإن كان جواز الاكتفاء بما دون الإصبع إلَّا أن التمثيل المذكور في مرسلة حمّاد ورواية الحسين بن عبد اللَّه المتقدّمة والآتية بإصبع يوقفنا عن التمسّك بالإطلاق فكأنّ لزوم الإصبع الواحدة كانت مسلَّمة عندهم ( ع ) . مضافا إلى أن المسح ببعضها خلاف المتعارف وإلى ظهور الإجماع المدّعى في الغنية على تمثيله بإصبع واحدة ، وكذا تصريح سلار في المراسم بكون أقلَّه إصبع واحدة وهو ظاهر عبارة الثانية للمفيد فما ذكره الماتن من جواز الاكتفاء بأقل من إصبع واحدة محل تأمّل . فالأحوط لو لم يكن أقوى هو عدم الاقتصار بما دون الإصبع . [ 2 ] ثمّ إن مقتضى إطلاق جميع الأدلة تحقّق المسح بالمسمّى عرضا لكن قد سمعت في عبارة المقنعة يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه ، وكذا