شرح
هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 273 ..
فإنّ قوله : ( فإذا مسح بشيء من رأسه ) يشمل ما إذا مسحه بإصبع واحدة بل بما دون على تقدير جواز الاكتفاء به .
وخصوص ما تقدّم من قوله ( ع ) في مرسلة حمّاد بن عيسى : ( يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ) الحديث .
وأصرح من الكل ما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة عن زرارة .
فروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : ألا تخبرني من أين علمت ، وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثمّ قال يا زرارة قال رسول اللَّه ( ص ) ونزل به الكتاب لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فعرفنا إن الوجه كلَّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ، ثمّ فصّل بين الكلام فقال : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » فعرفنا حين قال برؤوسكم إنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فعرفنا حين وصلها بالرأس إن المسح على بعضها ، ثمّ فسّر ذلك رسول اللَّه ( ص ) للنّاس فضيّعوه - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 290 .. يأتي تمامه إن شاء اللَّه في التيمّم .
فهذه الرواية الشريفة مضافا إلى كونها في مقام دفع ما توهمه العامة من