تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
وقد ذكر في موضع آخر من المقنعة أنّه يجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدّمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه فإنّه ( ره ) جعل القصاص منتهى المسح لا المبتدأ . وفي حديث ذكر علَّة الوضوء الذي نقله في الفقيه مرسلا وفي كتاب العلل مسندا قال : فأمر اللَّه بغسل هذه الجوارح الأربع فأمر اللَّه بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ( إلى أن قال ) وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 16 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 278 .. والظاهر إن أمّ الرأس هو وسطه فوق الناصية . وممّا يدل على اعتبار خصوص الناصية ما في ذيل صحيحة زرارة الحاكية لوضوء رسول اللَّه ( ص ) على ما في الكافي وإن نقلها في التّهذيب مستقلا قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إن اللَّه وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلَّة يمناك ناصيتك - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 272 .. ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) وذكر الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 272 .. ويأتي أيضا في مسألة المسح على الحائل في المرأة تمسح على ناصيتها ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 292 .فالأحوط المسح على الناصية ولو كان جواز الاكتفاء بمسح ما فوقها أيضا لا
مدارك العروة — صفحة 232 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي