شرح
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( ع ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 4 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 289 ..
وروى الكليني عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 293 ..
وفي صحيحة زرارة في حكاية وضوء رسول اللَّه ( ص ) : ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلَّة يساره وبقيّة بلَّة يمناه - الحديث . وقد تقدّم في حدّ الوجه قوله ( ع ) في صحيحة محمّد بن مسلم : ( وامسح على مقدّم رأسك ) الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 272 ..
ولا ينافي ذلك ما في بقية الروايات البيانيّة من إطلاق القول بأنّه ( ع ) مسح رأسه ورجليه الشامل بجميع أطرافه لأنّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو فيما إذا صدّر الكلام إنشاء متوجّها إلى مكلَّف ، وأمّا حكاية فعل عن الغير فلا وجه للتمسّك بالإطلاق خصوصا إذا كان الناقل للفعل غير المعصوم كما في الروايات البيانيّة فإنّ الحاكي هم الرواة مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي عبيدة والهيثم وغيرهم .
ولا يعارضهما أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن