[ 1 ] والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة .
شرح
الرأس صدرا ، وأمّا ذيل الرواية فمجمل . ولعلّ نظر الشيخ ( ره ) حيث حملها على التقية إلى هذه الحيثية لا من حيث دلالتها على جواز مسح غير المقدم .
نعم ، يمكن أن يستفاد منها جواز الغسل موضع المسح وسيأتي إن ذلك مخالف للقرآن وإن قال بجوازه أكثر العامة كما يأتي فيمكن أن تحمل على التقية أيضا بهذا الاعتبار .
نعم ، يعارض ما ذكرناه ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : ( امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 290 .لكنّها لا تقاوم الأدلة المذكورة لكثرتها وصحة سندها وإعراض الأصحاب عنها ومخالفتها للعامة ولمقتضى قاعدة الاحتياط .
[ 1 ] ثمّ إن مقتضى ما سمعت من الإطلاقات جواز الاكتفاء بمسح مقدّم الرأس مطلقا ولو كان على فوق الناصية ، لكن ظاهر كلام المفيد ( ره ) التعبير بناصية قصاص شعره .
ولعلّ هذا هو المراد ممّا في النهاية حيث قال : ثمّ ليمسح بباقي نداوة يده من قصاص شعره . . إلخ ، فيكون المراد أنّه يمسح من ناصيته قصاص شعره وإلَّا يلزم من إبقائه على ظاهره وجوب البدئة من القصاص مع انّه ( ره ) قد حكم بعدم جواز النكس كما يأتي ، ولعلّ النسخة الأصلية من ناصيته قصاص شعره فسقط لفظ الناصية واللَّه العالم .