تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 15 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 182 .. وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن عذافر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنّه في حال ضرورة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 182 .. وحملها كما في التّهذيب على أنّه لا يجب عليه الوضوء ولكن يجب عليه التيمّم بعيد بعد التقييد بقوله في السؤال : إذا نام وهو جالس ، وإن كان قوله ( ع ) في الجواب : ( وذلك أنّه في حال ضرورة ) يؤيّده وإلَّا فلو كان صدور هذا الحكم للتقيّة لما كان للتعليل وجه لعدم القول بالتفصيل بين حال الضرورة وغيرها في الناقضيّة وعدمها . كما أن حمل الأوليين على عدم كونه نائما بحيث يوجب زوال العقل والتعقّل لا يستقيم مع حكمه ( ع ) أنّه : ( إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ) ، والسياق واحد صدرا وذيلا ، فالأولى حملهما على التقية . مضافا إلى معارضتهما في خصوص المورد بما رواه الشيخ بإسناده ، عن