تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
فعليهما لا ربط لها بالمقام . ثالثها - أن يكون سؤالا عن حكم التوضّي بعد قطع اليد أو الرجل بعضا أو كلَّا . ويؤيّد الأخير فهم الكليني ، بل الشيخ أيضا ، حيث أورداها في باب الوضوء ، بل ظاهر الصدوق أيضا ، انّه فهم منه ذلك فإنّه بعد أن نقل ما سيأتي من صحيحة علي بن جعفر مرسلا قال : وكذلك روى في قطع الرجل . فحينئذ يكون معنى الحديث - واللَّه العالم - إنّ اليد أو الرجل إذا قطع بعضها يجب غسل الباقي . نعم ، لا بدّ أن يحمل حكم الرجل على التقية لموافقته للعامّة من حيث اشتماله على وجوب الغسل . وروى الحكم الآخر في الكافي والتّهذيب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده . ورواه الصدوق ( ره ) مرسلا عن موسى بن جعفر ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 337 .. وقول الراوي : قطعت يده من المرفق مع قطع النظر عن الجواب يحتمل أمرين : أحدهما - أن يكون المراد قطع اليد وبقاء المرفق . ثانيهما - أن يكون قد قطعت يده مع المرفق ولكن قوله ( ع ) في الجواب :