تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
محمّد ، عن الحسن ( الحسين - خ ل ) بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الأقطع قال : يغسل ما قطع منه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 337 .. بناء على أن يكون المعنى يغسل المقطوع منه لا المقطوع وإلَّا فغير مرتبط لما نحن فيه بل يكون دليلا على أن القطعة المبانة من الحيّ في حكم الميت من حيث وجوب غسله بالضمّ . ويؤيّد الأوّل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد اللَّه ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 4 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 338 .. والراوي واحد ، وكذا المروي عنه فيظن قويا اتحاد الموضوع أيضا ، غاية الأمر نقلها الكليني ( ره ) كذلك . نعم ، ما رواه الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، قال : يغسلهما ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 337 .. له احتمالات : أحدها - أن يكون السؤال عن حكم المقطوع . ثانيها - أن يكون سؤالا عن حكم محل القطع من حيث الطهارة والنجاسة