[ 1 ] بشرط صدق إحاطة الشّعر على المحلّ وإلَّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
شرح
خفيفا فيجب وغيره فلا ؟ وجوه ، أوجهها الأخير لما في ذيل رواية زرارة على نقل الصدوق ( ره ) قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ، فقال : كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحث ولكن يجري عليه الماء .
وروى هذه القطعة الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن معلَّى ، عن حمّاد ، عن زرارة ، قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر . . فذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 2 و 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 335 ..
وفيه ليس للعباد بدل على العباد .
ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن الحسين ( الحسن خ ل ) ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتوضّأ أيبّطن لحيته ، قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 335 ..
بناء على أن يكون المراد من التبطين إيصال الماء إلى باطنها ، وهذا إنّما يكون إذا كانت اللحية محيطة وإلَّا فهو الظاهر . نعم ، لهذا الخبر احتمال آخر فانتظر ص 103 فعليه لا يكون دليلا على المدّعى .
[ 1 ] وهل المراد بالإحاطة إن كان ، موضع أن أريد وضع اليد عليه لا يصل إلى البشرة بل يصل إلى الشعر أم المناط في الإحاطة من حيث النظر فلو أراد النظر إلى موضع منه يقع النظر على الشعر لا على البشرة ؟ وجهان من أن الواجب هو الغسل الذي هو إمرار الماء من محل إلى آخر ، ولو باليد ، فالمناط