[ 1 ] ولا يجوز النكس .
[ 2 ] ولا يجب غسل ما تحت الشّعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللَّحية والشارب والحاجب .
شرح
مضافا إلى الوضوءات البيانيّة .
ففي بعضها : ( فأسدله على وجه ثمّ مسح وجه من الجانبين ) والاسدال إنّما هو إذا كان الصبّ من الأعلى ، وقوله ( ع ) : ( ثمّ مسح على وجهه . . إلخ ) ظاهر في أنّه ( ع ) مسح من حيث أسدله . وفي آخر قوله ( ع ) : ( فصبّ على وجهه ثمّ مسح جانبيه حتّى مسحه كلَّه ) وفي ثالث : ( ثمّ غرف فملأها - أي اليد - فوضعها على جبينيه ثمّ قال بسم اللَّه وسدله على أطراف لحيته ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينيه مرّة واحدة ) وفي رابع : ( فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ) .
[ 1 ] وهل يجوز النكس أم لا ؟ فيه قولان : أوّلهما للسيد المرتضى وتبعه في السرائر تمسّكا بإطلاق دليل الغسل ولكن الظاهر أن تقييده ( ع ) كما يفهم من قوله ( ع ) : ( فأسدله على وجهه من أعلى الوجه ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 274 .بالصبّ من الأعلى - مع عدم ورود رواية دالة على جوازه - يمكن أن يكون قرينة على عدم جواز النكس مضافا إلى التعيين في بعض أعضائه كاليدين والرجلين على ما هو مقتضى ظاهر اللفظ ولعلّ عدم التقييد لكونه ممّا لا يحتاج إليه لمعلوميّة ذلك عند العرف فالأقوى عدم الجواز .
[ 2 ] وهل يجب غسل ما تحت الشعر مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين كونه